الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨28
كتاب
الجزء السابع عشر
وقيل: يقاس الجرح قياسًا رقيقًا لا يُشدّ ولا يفتح ولا يقاس بحاله بعد
أن يغسل، ولا يغسل بشيء لا يضمه ولا يفتحه.
وقيل: إن قيس بعد أن وقع عليه الدواء فلا بأس.
وكذلك إذا لم يكن دواء يوسعه؛ فالذي نعمل به أن يقاس قبل الدواء، ويبين الذي يقيس طول الجرح وعرضه، وغرزه وكيف يختلف غرزه؛ لأنَّه ربما كان في موضع باضعًا، وموضع ملحما، وموضع موضحًا، فيبين ذلك لحال القصاص؛ لأن القصاص إِنَّما هو مثل بمثل.
وَأَمَّا الدية فهي على أكثر الجرح تُحسب. وإن أراد الأرش فإنَّ الراجبة يقاس طولها من ظهر راجبة الإبهام من المفصل إلى رأسها، والعرض من بطن الإبهام من أوسطها.
وقيل: قياس طول الراجبة من بطن راجبة الإبهام من حد المفصل إلى رأسها فما يلي الظفر. وعن موسى بن علي الله: أَنَّه قاس ذلك وأراهم إيَّاه على ما وصفنا في بطن الراجبة.
وقيل: يكون القياس على راجبة الحاكم.
وقيل: إن كانت راجبة الحاكم الذي بينهم ناقصة أو زائدة جدا فيقاس راجبة رجل وسط على قياس طول الراجبة اثنتا عشرة نقطة مستويا معتدلا، واثنتا عشرة نقطة في قياس عرضها. وإذا أردت الحساب فانظر
الجرح كم هو من نقطة؛ فاضرب ما بلغ من نقطه في الطول في نقطه
العرض.
في
والراجبة اثنتا عشرة نقطة في اثنتي عشرة نقطة؛ فذلك مئة وأربع وأربعون نقطة، 17/ وهي الراجبة التامة، وذلك عرض الإبهام. والنقطتان سدس والثلاث ربع والأربع ثلث والست نصف ما فوق ذلك.