كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١

باب 7: في قياس الجروح

31

وإن قيل لك: كم ثلاثة أرباع في ربع؟ قلت: له ثلاثة أرباع الربع. وإن قيل لك: كم خمسة أسداس في ثلث؟ قلت: خمسة أسداس الثلث. وإن قيل لك: كم راجبة في ربع؟ قلت: ربع راجبة.

وإن قيل لك كم راجبة في ثلث؟ قلت: ثلث راجبة.

وإن قيل لك: كم راجبة في نصف؟ قلت: نصف راجبة.

وإن قيل لك كم راجبة في ثلثي راجبة؟ قلت: ثلثا راجبة.

وإن قيل: كم راجبة في ثلاثة أرباع راجبة؟ قلت: ثلاثة أرباع راجبة. إن قيل: كم راجبة في خمسة أسداس راجبة؟ قلت: خمسة أسداس راجبة. وإن قيل: كم راجبة في خمسة أسداس ونصف من راجبة؟ قلت: خمسة أسداس ونصف من راجبة.

وإن قيل: كم راجبة في راجبة؟ قلت راجبة.

وإن قيل: كم راجبة وسدس في راجبة؟ قلت: راجبة وسدس.

وإن قيل: كم راجبة وسدس في راجبة وسدس؟ قلت: راجبة وسدس وسدس الراجبة.

وذلك أنك تضرب راجبة في راجبة؛ فذلك راجبة وسدس في راجبة؛ فذلك سدس راجبة، وكذلك سدس راجبة أيضًا في راجبة؛ فذلك سدس راجبة، ثُمَّ تضرب سدسًا في سدس؛ فذلك سدس سدس راجبة، فجميعها راجبة وسدسان /20/ وسدس السدس من راجبة.

وإن قيل: كم راجبة وربع في راجبة وسدس؟ قلت: راجبة وسدسان وأربعة أثمان وثلث ثمن.