الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٦176
كتاب
الجزء السابع عشر
وإن قال الوليّ: قد عفوت عن القاتل ولا آخذ منه قصاصا ولا دية؛ فعلى الإمام أن يرد الدية على القاتل الذي أخذها منه.
وإذا قتل بامرأة وليها من الرجال على أن يردَّ على ورثة الرجل بقية ديته فوجد مال الرجل قد اجتاحه دين، فإنَّ الدية تحاصص الديان، وهي على ولي المرأة إذا كان هو الوارث.
ومن جرح بعض أهله أو أجنبيا، ثُمَّ مات المجروح ولم يستحلّه من شيء؛ فإنَّه يؤدّي أرش ذلك إلى ورثة الهالك. وما أثر في البدن من الضرب
فعشرة دراهم، وإن لم يؤثر فخمسة دراهم وإن كان في الوجه ضوعفت. وقال أبو عبد الله: في الحمار والجمل والفرس الأكول إذا استعاره رجل من ربه ليركبه إلى موضع أو اكتراه فأعاره إيَّاه أو أكراه ولم يُعلمه أنَّه أكول فأكله؛ أنَّه يضمن (1).
(1) هذه المسألة متعلّقة بالباب (11) الآتي في أحداث الدواب، والأصل فيها أن تنقل إليه،
والله أعلم.
٧٬٧٠٦ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.