كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩١

191

1

في الدواب وما يجوز منهنَّ وفيهنَّ مِن فعل، ن وفيهن من فعل. 12 وما لا يجوز، وأحكام ذلك

ومن ملك الدواب فأجاعها وأعطشها ولم يطعمها ولم يسقها، وهي في الحبال موثقة؛ فإنَّه يأثم إذا تعمَّد لذلك، ولا نعلم في العمل على الدواب

وقتًا محدودًا / 163 / كالمماليك.

ومن هرم معه فرس حتّى لا يكون فيه ركوب؛ فله ذبحه إن شاء ذلك. وكذلك إن هرم معه كلب أو سنور فلم ينتفع بهما؛ فيذبحهما إن شاء. وإن كان قانصًا فلا يذبحه. وقال أبو الوليد إن كان غير قانص وأراد قتله من غير ذبح، وإن لم يهرم إذا لم يكن قانصًا ولا راعيًا.

ويكره إخصاء الدواب من البقر والخيل والحمير، وأما الغنم فلا بأس.

وكره المسلمون تعليق التعاويذ في أعناق الدواب.

وقال أبو المؤثر: الكلب المكلب كغيره من الكلاب يقطع الصلاة، وأما قتله فعلي قاتله الغرم لصاحبه.

ومن قتل كلبا غير مكلب؛ فلا غرم عليه، إلَّا أنّي أقول: إذا كان كلبًا لراع وحبسه في غنمه، أو كلبًا في بستان قد حبسه صاحب البستان فقتلهما قاتل حماهما؛ رأيت عليه الغرم قيمة مثلهما.

في

وإن كان صاحب الغنم والبستان يرسلان كلابهما على الناس يدخلان بيوتهم؛ فلا غرم على من قتلهن.