كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١١

باب 16: في أدب الحاكم، وما يستحب له أيضًا، وحيث يجوز له أن يحكم

311

ثم التفت إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أحلَّ الله له من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ فلله منه ثلاث ليال يقومهنّ، وثلاثة أَيَّام يصومهن (1)، ولها منه ليلة ويوم؛ اذهبا فقد قضيت بينكما. فقال عمر: قضاؤك بينهما أعجب من فهمك لقصَّتهما (3)، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة، وهذا هو كعب بن سور الأزدي (3).

فصل: [في القِمَطْرَة]

يقال: قمطرة وقمطيرة). وعن الخليل: قمَطْرَة، ويقال: هي شبه سَفَطِ يُسَفُ مِن قَصَب وقمطرة الحكّام يكون فيها كتبهم وحكمهم)

(1) في (أ) و (ب): .. «ورباع، فجعلت له ثلاثًا يصومهن ويقومهن». (2) في (أ) و (ب): «فقال عمر: لإني لأعجب من فهمك قصتهما أو من حكمك أو قضاك

بينهما».

(3) في (أ) و (ب): « .. البصرة، فإن يكن هذا هو كعب فالله أعلم».

(4) في (ب): «قطمرة وقطميرة».

(5) في (أ) و (ب): وحجتهم.