كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٢

312

فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز || من ذلك || | ||

والحاكم يجوز حكمه لمن تجوز له شهادته، ولا يجوز حكمه لمن لا تجوز له شهادته، ويجوز لكل إلا لولده. (1)

وللحاكم أن ينظر في كلّ ما رفع (2) إليه من أحكام من سبقه من الحكام؛ فإن حفظ فيها خلافًا لكتاب الله أو سُنّة رسوله وآثار أئمة العدل ردّه إلى العدل، وإن كان لا يعلم أنَّه مخالف للكتاب والسنة ولآثار المسلمين لم ينقضه وإن خالف رأيه؛ لأنَّه قد ايجوز (3) أن يكون ما حكم به بعض آراء المسلمين، وكذلك / 265/ جاء الأثر: أنه لا ينقض حكم حاكم إلا أن يجتمع فقهاء المسلمين على أنه خطأ، وإلا لم ينقض.

وليس للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله إلَّا أن يرى جورًا بينا، ولا ينفذن قاضي عدل كتابًا لقاضي جور، حتّى يعلم أهل الجور أنَّ الجور لا يجوز عند أهل العدل.

ولا يقبل القاضي كتاب قاض في شيء من الحدود ولا الدماء ولا

القصاص؛ لأنَّ ذلك لا ينبغي أن يقبل.

(1) في (ب): 4 باب. ولا يوجد رقم الباب في (أ).

(2) في (ص): «فيما وقع».

(3) في (أ): لا يجوز.