الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٣باب 17: فيما للحاكم أن يفعله في الحكم، وما ليس له، وما يجوز وما لا يجوز
323
ويجوز في ذلك من الشهادات ما يجوز من شهادة المسلمين الرجل والمرأتان عن أنفسهما، وعن شهادة غيرهما الأحياء عن الأحياء، والرجل عن الرجل الميت، والمرأة عن المرأة الميّتة وعن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان. ولا يجوز منهم (1) إلَّا الأحرار المصلون عن المصلين، والمشركون (2) على أهل ملّتهم.
مسألة: [في تولية الحاكم للثقة في تنفيذ الحكم] وللحاكم أن يولي الرجل الثقة يقاض بين القوم في الجروح، ويبعث الحاكم الرجل الواحد في تنفيذ الحكم بين الخصوم، ويستحلفهم على الشيء الذي يتحالفون عليه.
| مسألة |: [في الدعاوى في المال وفي اغتصابه]
ومن الأحكام أن يدعي الرجل على الرجل مالاً في يده أو عبدا أو متاعا في بلد غير بلد الحاكم، وينكر المدعى عليه ذلك؛ فإن كان مالاً أصلاً من نخل أو أرض أو دار أو شجر، فأصح (3) عليه البينة، والبلد لا يجوز فيه حكمه ولا يستطيع المدَّعِي أن يأخذه من يده ولا غيره، فوجد الحاكم للمدعى عليه مالاً؛ أعطاه من ماله مثل ما صح عنده إنَّه أخذ من ماله. وإن كان في البلد الذي فيه المال حكّام يعدلون بين الناس؛ لم يأخذ ماله ويدفعه ا إليها؛ لأنَّه ليس يجوز حكمه فى البلاد وحكّامها أولى بها، /275/ إلَّا أن يصح عليه أنَّه اغتصبه إيَّاه فإنَّه يأخذ له من ماله مثل ما اغتصب منه.
(1) في النسخ: «منهن»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. (2) في (ص): ولا يجوز منهنَّ منهم إلَّا أحرار المسلمين على المصلين والمشركين منهم». (3) في (أ) و (ب) فما صح.