الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٢322
كتاب
الجزء السابع عشر
(1) الْحَقِّ وهو
قادر
وللحاكم أن يؤدّب بالضرب والحبس من امتنع من عليه؛ كما روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم | أَنَّه قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يقدر فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يقدِر (2) فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ (3) (4)، ويد
الإمام
أبسط من يد غيره.
مسألة: [في الحكم بين العجم]
وإذا تنازع إلى الحاكم من العجم من لا يفقه كلامه، فاحتاج إلى من يعبر له عنه مِمَّن يثق به؛ فإن كان اثنان فهو خير، وإن لم يكن إلا واحد؛ فقال مُحمَّد بن محبوب يجزئ الواحد الثقة فيما يخبر عنه أنه يدعيه أو (ه)
يطلبه، وأما ما يقرّ به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين عدلين. وإن شهد معه شهود عجم لا يفقه كلامهم؛ كلف المشهود له عدلين ا عن كل واحد يشهدان على شهاداتهم، ويكفي اثنان عن اثنين، وتجوز شهادتهما عن شهادة أكثر من اثنين وإنَّمَا يجتزئ (6) باثنين عدلين من الحاملين /274/ والمحمول عنهم.
وكذلك يفعل في المشهود عليه إذا صح عليه حكم احتجَّ | الحاكم | عليه بعدلين، فإن كانت له حجّة وإلا حكم عليه. كذلك يفعل في جميع
العجم الإناث والذكور.
(1) في
(2)
(أ) و (ب): عن.
(أ) و (ب): + عليه.
(3) في (أ) و (ب): الإنكار.
(4) رواه أحمد، عن أبي سعيد بلفظ قريب، ر 11771. ومسلم، نحوه، في الإيمان، ر 186.
(5) في (ص): + ما.
(6) في (ص): يجزئ.
(7) في (ص): أصح.