الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١١باب 7: المصالحات بين الناس الحقوق، وما يلزم امنها ا وما لا يلزم
111
مالك حين لزم غريما له في المسجد، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذ النصف» (1) فرضي به؛ فثبت به جواز الصلح على النصف، و [لو] لم يقع ذلك على وجه البراءة لما جاز.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمئة درهم على أن يدفعها إليه في يومه هذا وعلى أنَّه إن لم يدفعه إليه حتّى يمضي يومه هَذا أعاد المال كما كان؛ [كان] الصلح جائزا، وليس بين
أصحاب أبي حنيفة في هَذَا خلاف (2).
(1) رواه البخاري، بلفظ: «وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أيّ: «خذ النصف»»، كتاب
الطلاق، ر 1242. وقد ذكره المؤلف قبل قليل.
(2) في (م): اختلاف.
٨٬٠٨٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.