كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٢

202

كتاب

الجزء الثامن عشر

واستيفاء الحق حتَّى لا يدع منه شيئًا. وأصل هَذَا في الرضاع، يقال: أمتك الفصيل لبن أمّه، إذا استنفد ما في الثدي فلم يبق منه شيئًا، وكذلك

تملّكها (1).

وعَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما جزاء السلفِ الْحَمدُ والوفاء» (2).

فصل: [في معنى الحلّ]

تقول: حَلَّ عليه الحقِّ يَحِلُّ مَحِلَّا، أي: وجب.

وكانت العرب في الجاهلية الجهلاء إذا نظرت الهلال قالت: لا مرحبا

بِمُحِلِّ الدين، مقرّب الأجل.

(1) هذه الفقرة بها تصحيفات كثيرة في النسخ، وقد ضبطناها من غريب الحديث لأبي عبيد،

122/ 3

القضاء،

(2) رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن أبي ربيعة بلفظ قريب، كتاب الصدقات، باب حسن ر 2421. والبيهقي، بلفظه، كتاب البيوع، باب ما جاء في جواز الاستقراض، ر 10261.