الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٠٢202
كتاب
الجزء الثامن عشر
واستيفاء الحق حتَّى لا يدع منه شيئًا. وأصل هَذَا في الرضاع، يقال: أمتك الفصيل لبن أمّه، إذا استنفد ما في الثدي فلم يبق منه شيئًا، وكذلك
تملّكها (1).
وعَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما جزاء السلفِ الْحَمدُ والوفاء» (2).
فصل: [في معنى الحلّ]
تقول: حَلَّ عليه الحقِّ يَحِلُّ مَحِلَّا، أي: وجب.
وكانت العرب في الجاهلية الجهلاء إذا نظرت الهلال قالت: لا مرحبا
بِمُحِلِّ الدين، مقرّب الأجل.
(1) هذه الفقرة بها تصحيفات كثيرة في النسخ، وقد ضبطناها من غريب الحديث لأبي عبيد،
122/ 3
القضاء،
(2) رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن أبي ربيعة بلفظ قريب، كتاب الصدقات، باب حسن ر 2421. والبيهقي، بلفظه، كتاب البيوع، باب ما جاء في جواز الاستقراض، ر 10261.
٨٬١٧٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.