كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٧

217

في مصارفة الدراهم، وأحكامها

1. w

14

ومن صرف (1) دنانير بدراهم فقبض منها شيئًا من الدراهم وبقي شيء لم يقبضه، فإنَّما الصرف إِنَّمَا هو يد بيد. وقالوا في مثل هذا: يزن الثمن جملة ويدعه عنده، ويأخذ أولا فأوَّلًا.

ومن باع دنانير /102/ وأخذ أولا فأولا؛ فما عندي أنَّه يجوز. فإن قبض الدراهم والدنانير عند المشتري بلا بيع؛ جاز لهما ذلك الوقت الذي يزن الدنانير له ويبيعها بالدراهم التي عليه، كأنَّه يوفّيه إيَّاها بصرفها الذي يتفقان عليه ذلك الوقت. وكذلك إن كان عليه دنانير فأعطى دراهم بصرف الدنانير التي عليه.

ومن باع مقلودًا (2) من ذهب بدراهم حاضرة ودراهم متأخرة؛ فلا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد، ولم أعلم فيه ترخيصا.

(1) في النسخ: «أصرف»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما جاء في اللغة؛ لأنَّ «أصرف» لا يأتي إلَّا على حالة واحدة ولم يجئ غيره كما قال ابن بري، وهو على معنى: «أَصْرف الشاعرُ شِعْرَهُ

يُصْرِفُه إصرافًا إذا أقوى فيه وخالف بين القافِيَتَين». انظر: التهذيب، اللسان؛ (صرف). (2) الْمَقلُود: كلّ ما لُوِيَ على شيء. والقَلْدُ: دارَتُك قُلْبًا على قُلْب من الحُليّ. ولَيُّ الحَديدةِ الدقيقة على مثلها. وسوارٌ مَقْلودٌ: وهو ذو قُلْبَينِ مَلْوِيَّيْنِ والقَلْدُ: السَّوارُ المَفْتُولُ من فضة. والإقْلِيدُ: المفتاح يمانية. والمِقْلدُ والإقلادُ والإقْلِيدِ والمِقْلادُ: الخزانة، والمفتاح بلغة أهل اليمن. انظر: العين الجمهرة المحيط لسان العرب؛ (قلد).