الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨218
كتاب
الجزء الثامن عشر
ومن اشترى من رجل أواني من فضة جزافًا، ثُمَّ وزن الفضة أو الإناء فإذا فيه زيادة؛ فالزيادة له إذا اشتراها جزافًا له وهي).
(2)
ومن (2) باع دراهم بذهب نسيئة؛ فلا يصلح.
ومن صرف دراهم بذهب فوجد فيها غشًا، فإن كانت نحاسًا فإنَّها تردّ إليه، وإلا فقد مضى الصرف بينهما. والدراهم بالفلوس نظرة؛ فلا بأس بها إذا قطعت الصرف، وليس الفلوس كالدراهم بالدنانير.
ومن باع دراهم بدنانير، وقال له الصيرفي: إنَّها جيدة وأزنه، ثُمَّ وجد فيها دراهم سودا؛ فلا بأس. سل عن هذه المسائل.
ومن أتى إلى جزار بدرهم فقال: أعطني بنصفه لحما ونصفه فلوسا؛ فلا بأس بذلك. ولا تصلح الدنانير بالدراهم نظرة، ولا الفضة بالذهب، ولا الذهب
بالفضة، ولا الذهب بالورق، كل ذلك لا يصلح إلا يدا بيدها وهات.
ومن اشترى من رجل دينارًا فأعطاه الدراهم، فإذا الدينار لا يجوز فرده عليه، فقال: [ليَكُن عندك حتّى أوفّيك، فضاع الدينار من عند الرجل؛ فعن الفضل: أنَّه ضامن للدينار حتى يرده إليه.
مسألة (3): [في بيع الذهب والفضة بالطعام]
ولا يجوز بيع الذهب والفضة بالطعام بنقد ولا نظرة؛ لأنَّ الذهب هي أثمان للأشياء، وليس الأشياء هي ثمن الذهب والفضة. ولكن
والفضة
(1) كذا في النسخ علامة (2) تدلّ على السقط أو الشك في العبارة أو غيرهما كما هو مشار
من قبل. (2) في (م): «أو من».
(3) في (م): بياض قدر كلمة.