الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٤224
كتاب
الجزء الثامن عشر
مسألة: [الخيار في الصرف]
والخيار في الصرف يفسده.
وقال أبو عبد الله: لا يجوز في الصرف أن يشتري رجل من رجل عشرة دراهم بدينار، وليس عند صاحب الدراهم دراهم فيقرضه؛ فلا يجوز إلا أن يقرضه الدراهم من قبل أن يصارفه ثُمَّ يتصارفا؛ فهذا جائز.
فإن بايعه فلوسًا بدرهم وليس عنده درهم فاستقرضه وأعطاه إيَّاه؛ فهذا يجوز فيه النسيئة؛ لأنه صفر بدراهم.
وكذلك إن اشترى منه فلوسا بدرهم، وليس عنده فلوس حتّى يدخل
عليه ويعطيه إيَّاها؛ فهو جائز.
وكذلك إن اشترى منه خبزًا أو لحمًا بكذا فلسًا وليست عنده فلوس؛ فهذا كلّه جائز والفلوسها هنا (1) بمنزلة الدراهم.
وائل قال: سألت ابن عمر عن الصرف؟ فقال: من هذه إلى هذه، وإن استنظرك إلى خلف هذه السارية فلا تفعل. يعني: «من هذه إِلَى هَذِه (2)» من يده إلى يدك.
وعن كُليب (3) قال: سألت ابن عمر عن الفصّة بالفضة؟ فقال: وزنًا بوزن،
من يدك إلى يده.
(1) في النسخ علامة (2) تدلّ على السقط أو الشك في العبارة أو غيرهما كما
قبل. (2) في (ق): - «إِلَى هَذِهِ».
هو مشار من
(3) لعله: كُليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري المدني الكوفي: روى عن عمه قيس بن هبار وابن عمر وزينب بنت أبي سلمة وهانئ بن قيس. روى عنه: الثوري وأبو إسحاق
الفزاري وآخرون. انظر: تهذيب التهذيب، ر 811، 401/ 8.