كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٩

باب 15: في القرض، وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يكره

239

ومن أقرض ذرة؛ فعن موسى بن أبي جابر أنَّه لا يأخذ غير الذرة، ويجوز له أن يأخذ دراهم بسعر الذرة يومه. /112/ فَأَمَّا السلف فلا يجوز له دراهم مكان حقه.

الخطاب

محمد بن الحسن عن محمد بن سيرين قال: أقرض عمر بن أُبي بن كعب عشرة آلاف درهم، وكانت لأبي نخل، تعجل فأهدى أُبي لعمر رطبًا فردَّه عليه، فلقيه أبي فقال: أظننت أني أهديت لك من أجل مالك؟! ابعث إلى مالك فخذه. فقال عمر لأبي: رُدَّ إلينا هديتنا.

ومن أقرض دراهم وأخذ أجود منها؛ فلا بأس بذلك ما لم يكن شرط. عطاء قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دراهم فقضاه فأرجَحَ له، فقالوا: أرجح. فقال: إنَّا كذلك نزن.