كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٣

محلّ الحقوق وآجالها من دين وقرض

16 وبيع، وما يجوز منها وفيها، وما لا يجوز

17

243

ومن باع بيعًا إلى أجل؛ فلا يجوز له قبضه، ولا شيء منه إلَّا إلى أجله. ومن باع متاعًا في شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر، وسمّى شهر رمضان المقبل؛ فأراه جائزا. وكذلك الأجل إلى الأضحى والفطر لا أراه فاسدًا؛ لأنَّه معلوم إذا قال: الأضحى المقبل.

ومن باع إلى الذرة والصيف والربيع؛ فمحله وقت ما يعرف أن ذلك الوقت قد كان.

وكذلك إن قال: إلى رمضان؛ فهو أوّل رمضان يجيء من مستقبلهم من

تلك السنة.

فإن قال: إلى الربيع أو إلى جمادى، وهما ربيعان وجماديان؛ وهو ضعيف، أيهما شاء نقضه.

ومن سمى في أجل السلف إلى الحصاد أو (1) إلى الدياسين أو إلى العطاء أو إلى الرزق، وكذلك في ثمن المتاع إلى هذه الآجال؛ فكل هَذَا فاسد؛ لأنه لا يعرف وقت ذلك ومتى يكون

(1) في (ق): و.