كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٣

باب 17: الإقرار بالحقوق وما أشبهها، وأحكام ذلك

فصل: [في معنى الدين]

293

يقال: داينت الرجل: إذا عاملته بدين أخذت منه وأعطيته وتداينا داينته.

قال الشاعر:

دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُونُ تُقضَى فمَطَلَتْ بَعضا وأدّتْ بَعْضا (1) ويقال: دِنت وانت إذا اقترضت وأدنتُ إذَا أَقرضت [وأعطيتُ دينًا.

قال (2):

أدانَ وأَنْبَاهُ الأولونَ بأنَّ الْمُدانَ مَليء وفِيُّ]

(1) البيت من الرجز، لرؤبة في ديوانه (ص 79). انظر: العين. (مطل). الموسوعة الشعرية. (2) في النسخ: «وأدنت إذا اقترضت»، والتصويب والزيادة من مقاييس اللغة، (دين). (3) لم يتمّ المصنف البيت فقال: «البيت» أي تمام البيت، وقد ذكره فيما سبق في بداية «الباب 12: في تحمّل الدين وأخذه».