الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٤294
الإقرار المستثنى منه، والاستثناء
[18] في الإقرار، والأحكام في ذلك الإقرار، الاستمناء
ومن أقر فقال: عليَّ لفلان ألف درهم إلَّا تسعمئة درهم وخمسين درهما،
قال عليه الخمسين ويبطل ما استثناه.
فإن قال: عليَّ له ألف درهم إلَّا ألف درهم؛ فإنَّ عليه الألف كلّه. وكذلك إذا استثنى أكثر بما أقر به.
وإن قال: علي ألف درهم إلا دينار؛ فإنَّ عليه الألف ولا يطرح عنه الدينار شيئًا.
وكذلك لو قال: عليَّ له ألف دينار إلا درهم؛ /136/ فإنَّ عليه الألف
الدينار.
وكذلك لو قال: عليَّ له كرّ حنطة إلا درهم؛ فعليه الكر، ولا يطرح الدرهم شيئًا.
وكذلك لو قال: عليَّ له مِئَة درهم إلا ثوب هروي؛ فعليه له المئة، وليس استثناؤه هَذَا بشيء.
وكذلك لو قال: عليَّ له ثوب هروي طوله كذا وعرضه كذا إلا عشرة
دراهم؛ فعليه الثوب، ويبطل ما استثناه؛ لأنَّه استثنى شيئًا غير ما أقرَّ وإن قال: عليَّ لفلان ألف درهم ومِئَة دينار إلا ألف درهم؛ فاستثناؤه باطل، ويلزمه لفلان المالان جميعًا، ولا يجوز أن يستثني كله. أحد النوعين