كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٠

350

I w

24

فيمن تجب عليه اليمين | وله | ولا تجب، وفيما تجب فيه وما لا تجب، وأحكام ذلك

والأيمان بين الناس في كلِّ شيء؛ إلا في الحدود والشتم فليس فيها أيمان، وكذلك النكاح لا يثبت بالأيمان، ويجوز في الطلاق وغيره. وقال بعض: إِنْ مَا يَجب فيه التعزير ولا حد فيه؛ ففيه اليمين.

وليس على الأعمى يمين واليمين على خصمه. وليس على المماليك ولا لهم أيمان إلا بإذن مواليهم. وليس للصبيان ولا عليهم أيمان لبعضهم بعض ولا بينهم وبين غيرهم. ولا لمحتسب ليتيم أو غائب ولا عليهم يمين، ولا يثبت لهم إلا بالبينة. ولا على الوكلاء أيمان ولا لهم إلا أن يجعل ذلك له من وكله أن يستحلف له.

ولا يستحلف ليتيم ولا لغائب ولا لمعتوه ولا محتسب. ولا يستحلف للصبي وليّ إِلَّا، أبوه، ولليتيم إلا وصيّ من قبل أبيه أو أقامه السلطان لليتيم والغائب. وكذلك المحتسب في طريق المسلمين ومساجدهم. والفقراء ليس عليهم ولا لهم أيمان وليس في الرموم أيمان.

وکيل

ولا يستحلف الوالد لولده، وللوالد اليمين على ولده، وللوالدة اليمين على ولدها وله عليها. وليس للحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا على الشهود: ما شهدوا بباطل، ولا على الولاة فيما أنفذوا من أحكام غيرهم: إنَّه صح معهم ما أنفذوا من