الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٩باب: [1] في الوصايا والإقرار بالحقوق والزكاة وَالْحَجّ والصيام والنذور والعتق والأيمان
79
له بنخلة من ماله فهي في ماله، وإن أوصى له بنخلة في نخله فهي | نخله واإن لما يقل.
في
ومن (1) أوصى بما بقي من ثلث ماله لفلان ولم يوص لأقربيه بشيء؛ فالثلث كله للموصى له (2).
ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذمّي /45/ دخل (3) معهم. وكذلك لو أوصى ذمي لأقاربه وفيهم مسلم (4) دخل في الوصيَّة؛ لأنَّ الوصية لغير الوارث، وهي تجب بالرحم وليس بالميراث.
ومن قال: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي وهم ثلاثة، فوجدوا خمسة؛ فالوصيَّة لهم كلّهم. وإن قال: وهم خمسة، فوجدوا ثلاثة؛ أعطي الثلاثة ثلاثة أخماس الوصيَّة، ويرجع الباقي إلى الورثة.
فإن أوصى لبني أخيه ذكورًا وإناثًا فالوصيَّة لهم كلهم، وإن كانوا إناثًا ولا ذكر معهم فالوصية راجعة إلى الورثة.
ومن أوصى لبني أخيه ولم يسم أيّ أخيه ولم يسم أي بني أخيه، ووجد له إخوان؛ فالوصية لبني إخوته)، كان أوصى بثلث أو أقل، ويحلف كلّ واحد منهما يمينا (6) إذا طلب ذلك.
(1) في (ب): وإن.
(2) كذا في النسخ، وهذا مخالف لما تقدّم في هذا المجلد، والذي عليه جمهور الإباضية أنّ ثلث ما أوصى به للأقربين، وثلث الثلث للموصى له، إلا أن يكون الموصى له
ثلثي
مشروعًا خيريا ففيه خلاف كما ذكره الثميني في «النيل»، والله أعلم.
(3) في (أ): جعل.
(4) في (أ): «ذمي وقريبه مسلم».
(5) في (ب): ووجد له أخوان فالوصية لبني أخويه».
(أ):
بيمين.