الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٧باب [25]: حساب فرائض الصلب
317
فذلك ستة
مع
التسعة فهو خمسة عشر سهما، وبقي ثلاثة أسهم أعط ابن
الابن سهمين وبنت الابن سهما.
وإذا وقعت مسألة في الفرائض نظرتها من أيّ الأصول، فإن قسمتها وصحت على أهلها في أصلها عرفت ذلك، فإن انكسر منها شيء لم يصح على أهله ضربت ما انكسر فى أصل الفريضة فإنَّها تخرج عليهم صحيحة، وإن انكسرت على جميعهم فإن كانت توافق بعضها بعضا (1) ضربت ما وافق في أصل الفريضة فإنَّه يخرج من ذلك، فإن لم يوافق بعضها بعضا (2) ولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضهم ببعض ثُمَّ ضربت ذلك في أصل الفريضة فإنَّها تخرج صحيحة إن شاء الله.
وإن كانت المسألة متناسخة صححت المسألة الأولى وقسمتها على أهلها، ثُمَّ صححت الثانية على أهلها في أهلها، ثُمَّ الثالثة؛ فإذا صح ذلك ضربت الأولى في الثانية وضربتها في الثالثة فإنَّها تصح من ذلك إن شاء الله.
(1) في (أ): «توافق بعضا»، وفي (ب): «توافق بعضها»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في (ب): - بعضًا.