الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١٦316
باب
[25]
حساب فرائض الصلب
انظر إذا كان الورثة كلّهم أهل فريضة، فإن كانوا ينقسم بينهم لكل أهل جزء منهم استغنيت عن ضربهم واستغنيت أن تضربهم في الفريضة. كنحو: رجل هلك وترك أربع بنات وأبويه /187/ فالفريضة من ستة؛ لأنَّ فيها ثلثين لبناته أربعة ولأبويه الثلث لكلّ واحد السدس سهم، تمت الفريضة
مستوية غير مضروبة.
وإذا كانت تنكسر على بعضهم وتنقسم على بعض ضربت التي تنكسر عليهم، ضربت أبدانهم في أصل الفريضة وما عالت، وأفردت الذين صح لهم سهامهم فلم تضربهم في شيء.
وإذا كان الذين انكسر عليهم ذكورًا وإناثًا جعلت الذكر بدنين والأنثى بدنًا واحدًا، فتضربهم في الفريضة وما عالت كنحو رجل هلك وترك ابنته وابني ابنه ذكرًا وأنثى وأبويه؛ فأصلها من ستّة لأنَّ فيها نصفا وسدا، فلابنته النصف، ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس، ولابني ابنه ما بقي وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا ينقسم بينهم إلا بضرب. فانظر ابني الابن فاجعل للذكر سهمين وللأنثى سهما فذلك ثلاثة أسهم، فاضربها في أصل الفريضة، فاضرب ثلاثة في ستَّة فذلك ثمانية عشر؛ فأعط البنت النصف وهو تسعة، وأعط الأبوين كلّ واحد منهما السدس ثلاثة أسهم