كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٥

باب

1301

ميراث الأم

الأم ترث في حالين:

325

في

الثلث.

حال ترث الثلث مع الأب بقول الله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

وترث السدس في حال ثانية إذا كان للميت ولد، ذكرًا كان أو أنثى.

وحجبها أيضًا عن الثلث إلى السدس جمع من الإخوة والأخوات. وأقل الجمع عندنا اثنان، وأما ابن عباس فكان لا يرى الجمع إلا ثلاثة فصاعدا، وكان بعض من يحتج له بأنَّ الجمع لا يصح بأقل من ثلاثة؛ لأنَّهم يقولون: رجل ورجلان وثلاثة رجال وامرأة وامرأتان وثلاث نسوة. ولعمري إنَّ هذا صحيح وإن كان ما يحتج به من تصحيح قولنا: إن الجمع يكون أيضا في اللغة باثنين؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه مرّ برجلين يصلّيان فقال: هذان جماعة»، وقول الله تعالى هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا) (الحج: (19)، /191/ ولم يقل: اختصما، وردَّهما إلى حكم الجمع، وقال رجل: {إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) (ص: (21) ولم يقل: تسورا، فأجرى عليهما اسم الجمع، والله أعلم.