كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٧

باب [31]: ميراث الجد

327

وبما روي عن ابن عباس أنَّه قال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت جعل ابن الابن ابنا ولم (1) يجعل أبا الأب أبًا، وهذا هو القياس الصحيح مع ظاهر

الكتاب، والله أعلم.

وأصحابنا يجعلون الجدّ أبًا ويقيمونه مقام الأب في الميراث، وحجتهم

في ذلك ما قد تقدّم.

وقد ناقض الشافعي في الجواب؛ لأنَّه يجعل الجد أبا في النكاح، ويسقط الأخ معه في ولاية عقد النكاح، ويسقط عنه القود إذا قتل ابن ابنه، وهذه منزلة الأب بعينها، والقول بهذا يوجب التناقض، والله أعلم.

وروى ابن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد مع الولد السدس وقرأ: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} (النساء: (11؛ قال ابن محبوب كان ابن

مسعود لا يرى الجد يقوم مقام الأب حَتَّى مات.

(1) في (ب) ولا.