الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٣باب [32]: ميراث الجدة
333
والجدة [التي] لا ترث (1) الميت وهي من قبل أبيه (2) هي: أم أبي [أمّ أبي الميت، وكذلك أم أبي أم أبي أبي الميت لا ترثه، وهذه أقصى من أمّ أبي أم أبي الميت. وإذا كان ستون جدة أو أقل أو أكثر في درجة واحدة، وكان غيرهنّ من الجدات أقرب درجة إلى الميّت، جدة واحدة أو أكثر؛ كان السدس لهذه الجدة ولمن كان في درجتها وسقط الستون جدة أو أقل أو أكثر عن الميراث؛ لأنه من كان أقرب درجة كان أولى.
وعن جابر بن زيد أنه قال: ترث أربع جدات اثنتان من قبل أبيه، واثنتان من قبل أمه (3).
وقال موسى بن علي في رجل ترك جدّته أم أمّه وأمّ أبيه لا وارث له غيرهما: إنَّه يختلف في ذلك؛ منهم من قال: إنَّ لهما السدس وسائر المال للأمّ للأب. ومنهم من يرى المال بينهما نصفين، وهذا القول أحبّ إليه، وبه نأخذ.
مسألة: في الجدّ
والجد لا يحجبه إلا الأب بإجماع.
ومن
خلف ابنة بنت وجدا أبا أمّ؛ فالمال لبنت البنت دون الجد أبي الأم.
قال أبو المؤثر: وقال بعض: إذا لم تكن جدات كان للجد أبي الأم السدس، ولا نأخذ به. وإذا لم يكن / 195 / من الورثة غيره قيل: المال كله له.
(أ) + من.
(2) في النسختين: و.
(3) انظر: عمروس بن فتح: أصول الدينونة الصافية، ص 116 (ش). أبو الحواري: الجامع، 168/ 5. مصنف ابن أبي شيبة، ر 31281، 269/ 6. القرطبي: أحكام القرآن، 71/ 5.