كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٢

332

كتاب

الجزء التاسع عشر

أب وجدة أم أب وابنتين؛ قال محمد بن محبوب: للأب السدس، وللجدة /194/ السدس وما بقي والثلثان للبنتين

الأم.

جدة أم أمّ، وخال أخو أمّ لأبيها وأمها وابنة أخ؛ المال كله للجدة أمّ

أم أم وأم أب؛ السدس بينهما.

قال أبو الحوراي سدس الجدات لاحق بالفرائض يُعال في غول الفرائض، وبلغنا أنَّها طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحجب الجدات أحد إلا الأم فأمَّا سوى الأم فلا يحجبهنّ.

قال: ويرث من الجدات من بعد أم أبي الميت وأم أم الميت ثلاث جدات اثنتان من قبل أبي الميت وواحدة من قبل أم الميت؛ فأما الاثنتان من قبل أبي الميت فأم أبي أبي الميّت وأم أم أبي الميت، وأما التي من قبل أم الميت فأمّ أم أمّ الميت.

قال: وأما أم أبي أمّ الميّت فلا ترث شيئًا؛ لأنَّ ابنها لا يرث من [هذا] الميت شيئًا، فحجر (1) أمّه عن ميراث هذا؛ ألا ترى أنه صار بين هذه الجدة وهذا الميت جَدٌ لا يرث من هذا الميّت شيئاً بفرض ولا بعصبة، من أجل أنَّه لا يرث هذا الجد من هذا الميّت شيئاً لم ترث أمه من هذا الميت، وكان كاملا لتلك الجدات الثلث. وهذه الجدة وتلك الجدات في درجة

السدس

واحدة ولكن إنما حرمها عن الميراث ما وصفت لك.

(1) كذا في النسخ؛ ولعلَّ المناسب في علم الميراث وفي الاصطلاح الفقهي أن يقال: فحجب؛ ولعلّها اقتبست من المسألة الحجرية (العمرية) لَمّا قالوا لعمر الله: «هب أن أبانا حجرًا»،

والله أعلم.