كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٥

باب [32]: ميراث الجدة

335

فصل: [في توريث الجد]

قال والجد أبو الأب والجَدّ البخت؛ قال [الشاعر]

إذا الْجَدُّ

لم يُقبِل فَدُنيَاكَ وَحشَةٌ وما أيسر الدُّنيا إذا الْجَدُّ أَقْبَلا (1)

كان أبو بكر الصديق لله وابن عباس ومعاذ بن جبل وعائشة وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وأبو حنيفة يجعلون الجد بمنزلة الأب ولا يورثون الإخوة والأخوات معه شيئًا.

المسألة المخمسة

عن الشعبي: أنه أتى الحجاج فسأله عن أمّ وجد وأخت لأب وأم؟ قال: فقلت: أصلح الله الأمير، اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت.

قال: فما قال فيها ابن عباس؟ [قال]: قلت: جعل الجد أبا، وأعطى الأم الثلث، والجد ما بقي.

قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟:قال قلت جعلها من تسعة، /196/ فأعطى الأم ثلاثة وأعطى الأخت سهمين وأعطى الجد أربعة.

قال: فما قال فيها عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: جعلها من ستَّة، للأم السدس وللأخت النصف وللجدّ الثلث.

قال: فما قال فيها عثمان بن عفّان؟ قال: قلت: جعلها من ثلاثة، للأم الثلث وللجدّ الثلث وللأخت الثلث.

(1) لم نجد من ذكره.