كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٤

344

باب

[33]

ميراث الإخوة للأب والأم

الإخوة للأب والأم لا يرثون مع أربعة الأب والجد والولد وولد الولد. وميراثهم إذا كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كنَّ نساء فلهنَّ الثلثان كنَّ اثنتين أو أكثر فليس لهنّ إلَّا الثلثان وما بقي فللعصبة. وإن

كانت أختًا واحدة فلها النصف.

والأخ لا يرث مع الأب بإجماع.