الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٣باب [32]: ميراث الجدة
343
مسألة: في الجدّ
6 (P)
جد أبو أم وعم (1) أخو أب لأم (؟)؛ فيه اختلاف: قال بعض: الجدّ أولى
وأقرب. وقال بعضهم: المال للعم.
مسألة: في الأم
قال بعض فيمن ترك أباه وأمّه إنَّ للأب النصف وللأم السدس، وما بقي بينهما بالحصص. وقال بعض المال بينهما نصفان (3). والقول المعمول به للأم الثلث وللأب الثلثان (4)، وبه جاء الكتاب.
وعن ابن عثمان وعبد المقتدر بن الحكم قالا في رجل ترك أمه وأخته لأمه وأخته لأبيه وأمه إنَّ للأم السدس، ولأخته لأبيه وأمه النصف، ولأخته لأمه السدس، والسدس الباقي يرجع إلى أمه هي أحق به).
وقال غيره: هذا على قول عبد الله بن مسعود في الردّ، وأما على قول علي وعامة الفقهاء: فإنَّه على خمسة أسهم؛ فيكون للأخت للأب والأم ثلاثة أخماس، وللأم الخمس، وللأخت للأم الخمس.
(1)
(أ): + و؛ والصواب حذفها كما في (ب).
(2) في (ب): - لأم.
(3) كذا في النسخ، ولم نسمع بهذين القولين ولا نرى لهما أصلا، والله أعلم.
(4) وهذا إن لم يكن للهالك إخوة.
(5) بل السدس الباقي يردّ عليهنَّ الثلاثة، والمسألة من خمسة، إلا عند أبي عبيدة، فإنَّه لا يردّ على الأخت لأم مع الأم، والله أعلم. (باكلي)