الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٦346
باب
[35]
ميراث الأخت للأب
والأخت للأب لا ترث مع ستة: مع ابن ولا ابن ابن وما تناسلوا إذا كانوا ذكرانا ولا مع أب ولا مع جد ولا مع أختين لأب وأم ولا مع الأخ للأب والأم، فترث مع سوى ذلك.
وترث مع الأخت للأب والأم السدس تمام الثلثين، وكذلك لو كان أختان لأب وأم لا يزدن على الثلثين، ونصيبها السدس مع الأخت للأب والأم لتكملة الثلثين [كذا].
وكذلك لو كان أختين لأب وأم لا يزدن على الثلثين. /201/ وكذلك ابنة الابن لها السدس مع ابنة الصلب بالسُّنَّة والإجماع على ذلك، فإذا كمل الثلثان لأهل الفرائض سقطتا.
وإذا لم يكن للميت وارث من ذوي الأرحام إلا زوجة؛ فإن لزوجته المال كله دون مواليه.
والأخت مع الابنة عصبة، وبذلك جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الأخت مع الابنة عصبة، واتفق على القول بذلك عامة أهل العلم من
(1).
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
(1)
(أ) + ومن.