كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٧

باب

[36]

| في | ميراث الإخوة للأم

خوة للاما

347

وميراث الإخوة للأم للواحد السدس، وللاثنين الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الأنثى والذكر فيه سواء. ويرثون مع كلّ وارث إلا مع الأب والجد أبي الأب والولد وولد الولد كان الولد ذكرًا أو أنثى. والأخت للأم لا ترث مع البنت بإجماع.