الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٧باب
[36]
| في | ميراث الإخوة للأم
خوة للاما
347
وميراث الإخوة للأم للواحد السدس، وللاثنين الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الأنثى والذكر فيه سواء. ويرثون مع كلّ وارث إلا مع الأب والجد أبي الأب والولد وولد الولد كان الولد ذكرًا أو أنثى. والأخت للأم لا ترث مع البنت بإجماع.
٨٬٧٠٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.