الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٤354
كتاب
الجزء التاسع عشر
النبي ورَّث حبشية ماتت في أيامه جنسها» (1)، فقالوا: إنَّ المعتق إذا مات وخلف مالا يورث وليس له وارث من عصبة أو رحم وكان من أهل الأجناس؛
أنَّ
ميراثه لجنسه وبالله التوفيق.
مسألة [فيمن مات ولا وارث له ولا جنس]
وقال في بعض الآثار: قيل: من مات ولا وارث له ولا جنس؛ فإنَّ أمّه التي أرضعته أحق، فإن لم تكن فإخوته من الرضاعة. وقال من قال: الإخوة والأم من الرضاعة لا يرثون.
واعلم أنه لا يكون أحد من النساء عصبة في منزلة من المنازل قط مع [ذوي] فريضة (2) لا مع عصبة إلَّا الأخوات للأب والأم أو للأب مع البنات وبنات الابن (3).
مسألة: في الإخوة
عن عليّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ» (4)؛ يعني: أنَّ الإخوة من الأب والأم يتوارثون دون الإخوة من
الأب.
(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(2)
النسختين + و؛ ولعل الصواب حذفها.
(أ): «ولا مع عصبة وجاء بعد في الهامش: «لعله إلا الأخوات للأب والأم أو للأب مع البنات وبنات الابن كمحمد بن سيف بن سعيد بيده»، ثمَّ في المتن: «إلَّا البنات وبنات الابن». وفي (ب): «ولا مع عصبة لعله إلا الأخوات لأب وأم الأخوات للأب إلا
البنتان وبنات الابن. (4) رواه الترمذي عن عليّ بلفظ قريب، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، ر 2020، 2021. وابن ماجه، مثله باب ميراث العصبة، ر 2729.