الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٦356
باب
[41]
مسألة: [فيمن يضرّ من الإخوة في الميراث لإخوة في الميراث
امرأة هلكت وتركت زوجها وأبوين وبنتا وبنت ابن؛ فللزوج الربع، وللأبوين السدسان وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فإذا دخل مع بنت الابن أخوها أسقطها وضرَّها ولم ينفع نفسه.
امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب؛ فللزوج النصف، وللأم السدس وللإخوة من الأمّ الثلث وللأخوات من الأب الثلثان. فإذا كان مع الأخوات للأب أخ لأب أسقطن ولم يأخذ هو ولا هنّ شيئًا.
وإذا سبى
مسألة: في الأخ للأم
العدوّ، امرأة، ثُمَّ فداها المسلمون وقد ولدت من العدوّ؛
فلزوجها أن يقيم معها إن أراد /204/ من بعد أن تنقضي عدتها، وهما على نكاحهما الأوّل فإن مات الرجل وله أولاد منها فمات أولاده منها لم يرثهم ولدها من المشركين، لأنَّ الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبد الله:
لهم ميراثهم؛ لأنهم إخوته لأمه.
مسألة: الأخوات مع البنات عصبة]
والأخوات للأب والأم والأخوات من الأب عند (1) البنات عصبة.
(1) كذا في النسخ؛ ولعل الأفصح: مع.