الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٧باب [41]: مسألة: فيمن يضرّ من الإخوة في الميراث]
357
بنت وأخت لأب وأم للبنت النصف، وللأخت النصف. بنت وأخت لأب كذلك أيضًا.
بنت وأخت لأب وأم وأخ لأب؛ للبنت النصف، وللأخت للأبوين النصف، ولا شيء للأخ للأب.
بنت وإخوة لأبوين رجالا ونساء؛ فلابنته النصف، والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنت وبنت ابن وأخت لأبوين؛ فللبنت النصف، ولابنة ابنه السدس
تكملة الثلثين وما بقى لأخته لأبويه بالعصبة، وسقط ما وراء ذلك. زوجة وبنت وأختان؛ للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وما بقي فلأختيه
بالعصبة.
ابنتان وبنات ابن وأخ لأبوين وإخوة لأب رجالا ونساء؛ فلابنتيه الثلثان، وما بقي فلأخيه لأبويه. بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن أسفل وأخت لأبوين؛ فللبنت النصف، ولبنت
الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأخته لأبويه، وسقط ما وراء ذلك. زوجة وبنت وأختان للزوجة الثمن وللبنت النصف، والباقي لأختيه | بالعصبة |.
امرأة تركت أمها وإخوتها لأمها أحدهم ابن عمها؛ فهي من ستة: للأم السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث، سهمان، ولابن عمها ما يبقى دون
إخوته، وذلك سوى نصيب من ثلث الإخوة، وإنَّما أخذ الفضل بالعصبة. امرأة تركت بني عمها رجالا ونساء، وهم إخوتها لأمها؛ فالثلث بينهم
والرجال والنساء فيه سواء، والثلثان للرجال دون النساء.