كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٧

باب

القسم بين الورثة والضرب

[45]

377

رجل مات وترك أمه وأربعة بنين وأربع بنات؛ أصلها من ستة أسهم: للأم السدس سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم اثنا عشر سهما، فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة وهي ستَّة فذلك اثنان وسبعون /214/ سهما، فإذا أردت أن تعطي كلّ واحد من الورثة نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة للأم منها سهم مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر فذلك اثنا عشر وللبنين والبنات] خمسة مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر فذلك ستون، فلكل جارية خمسة أسهم ولكل غلام ضعف ذلك وهو عشرة.

زوج وثلاثة بنين وثلاثة بنات؛ أصلها من أربعة لأنَّ فيها ربعًا وما بقي: فللزوج الربع واحد وتبقى ثلاثة أسهم على تسعة والتسعة عدد البنين والبنات، فالتسعة توافق الثلاثة بالأثلاث وقولي توافق الثلاثة بالأثلاث أنَّ لها ثلثا والتسعة، ثلث، فتأخذ ثلث التسعة وهو ثلاثة فتضربه في أصل أربعة فتكون اثني عشر؛ للزوج ثلاثة، وتبقى تسعة بين تسعة

الفريضة وهي لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم.

امرأة وسبعة بنين وسبع بنات؛ أصلها من ثمانية لأنَّ فيها ثمنًا واحدًا للزوجة، وتبقى سبعة على إحدى وعشرين سهما، وذلك أن لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما، والإحدى والعشرون توافق السبعة بالأسباع،