الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٨378
كتاب
الجزء التاسع عشر
وسبع الواحد والعشرين ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثمانية ـ والثمانية أصل المسألة والثلاثة ما رجعت إليه الرؤوس - تجدها من أربعة وعشرين، لكلّ ذكر سهمان ولكل أنثى سهم.
وهكذا كلّما ورد عليك من هذه الثلاثة الرؤوس والسهام، ثُمَّ انظر ما رجعت إليه الرؤوس بالموافقة فاضرب ذلك في أصل المسألة مع عولها، وذلك أن يقول لك: زوج واثنتا عشرة أختا لأب؛ فللزوج النصف وهو ثلاثة وللأخوات الثلثان أصلها من سنة وتعول إلى سبعة: النصف ثلاثة للزوج، والثلثان أربعة للأخوات وعددهن اثنتا عشرة، وافق الأربعة بالأرباع فربع الاثني عشر ثلاثة فاضرب ثلاثة في سبعة - وذلك أصل المسألة بعولها، والثلاثة ما رجعت إليه الرؤوس - تكون من أحد (1) وعشرين سهما، فإذا أردت قسمها فانظر كم كان للزوج من السبعة تجده ثلاثة، فاضرب ثلاثة في ثلاثة والثلاثة الثانية هي التي رجعت إليها الرؤوس تكون تسعة، هذا حق الزوج. وللأخوات أربعة فاضربها في ثلاثة فذلك اثنا عشر بين اثني عشر، /215/ لكل واحدة واحد.
وكذلك كلّ مسألة عائلة أردت قسمها فاعلم أنَّها لا تخرج إلا بأن تنظر إلى كلّ من كان له من أصل المسألة شيء فتضربه فيما ضربت فيه أصل المسألة حَتَّى تنقسم، وإن أخذتها من خلاف هذا لم تنقسم، فاعرف هذا؛ ألا ترى أنه لو جئت إلى أحد وعشرين فأعطيت الزوج نصفها كانت عشرة ونصفّا فلم تجى (2) ولا يكون إلا كما قلت لك.
(1) في (أ): إحدى. (2) في (أ): يج.