الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٠كتاب
الجزء التاسع عشر
وإذا أردت أن تختصر المسألة بوجه أجزاك، وهو أن تضرب الثلاثين التي اختصرت في أصل المسألة وهي ستة فذلك مائة وثمانون، لا تصح أقل من هذا الباب الثلثان مائة وعشرون للبنات وهنّ خمسة عشر، لكلِّ واحدة منهنَّ ثمانية. وللجدَّات السدس ثلاثون وهنّ ست، لكل واحدة منهنَّ خمسة. وللأخوات للأب والأم ما بقي وهو ثلاثون، لكل واحدة منهنَّ ثلاثة وهن عشر يقسم (1) بينهن.
(1)
فعلى هذا قس جميع ما يلقى عليك من هذا الوجه إن شاء الله. أخرى عشرون بنتا وثمان جدات وعشر أخوات؛ المسألة من ستة فتوقف البنات وهنّ عشرون، فقل: لهنّ خُمُس وللعشر خُمس وللثمان ربع، فخذ خُمس العشر اثنان وربع /216/ الثمان، اثنان فاثنان تجزئ عن اثنين، فاضرب اثنين في عشرين التي وقفت فذلك أربعون.
وقف (2) الثمان، فانظر ما يوافقها من العشرين والعشرة، فإنَّ لها نصفا وللعشرين ربعًا وهو خمسة وللعشرة نصفا وهو خمسة، فخمسة تجزئ عن خمسة، فاضرب خمسة فى الجدَّات وهنّ ثمان فذلك أربعون.
وقف (3) العشرة؛ للثمان (4) نصف وللعشرين نصف فاضرب نصف الثمان أربعة في العشر التي وقفت فذلك أربعون.
فذلك ثلاثة وجوه، فإذا أردت ضربها من وجه واحد فاضرب الأربعين ستة فذلك مائتان وأربعون الثلثان أربعة مضروبة في
في أصل المسألة
(أ): انقسم.
في (ب): وفق.
(3) في (ب): وفق.
وهي
(4) في النسختين والثمان ولعل الصواب ما أثبتناه.