كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٣

باب [46]: في اختصار الاختصار

383

فإن قال: إحدى وعشرون أختا لأم وأربعة عشرة أختا لأب وأخت لأب وأمّ وست جدَّات؛ فالفريضة اختصارها أن تضرب ثلث الست في جميع الإحدى والعشرين أو ثلث الإحدى والعشرين في جميع الست؛ لأنَّهم اتفقوا بثلث وثلث والست الجدات يتفقن هنّ والأربع عشرة في جميع الست، وكل ذلك سواء.

فإن قال: أخت لأب وأم وإحدى وتسعون أختا لأب وتسع وثلاثون أختا لأم وإحدى وعشرون جدة؛ فإن شئت فاضرب ثلاثة وهو شبع الإحدى والعشرين في إحدى وتسعين أو ثلاثة عشر وهو سبع الإحدى وتسعين في جميع الإحدى وعشرين، أو أحد وعشرين في جميع التسعة وثلاثين في

الفريضة.