كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٢

382

كتاب

الجزء التاسع عشر

أنك تردّ أربعمائة وثمانين إلى النصف وهو مائتان وأربعون، وهو سهام الاختصار، ثُمَّ ليس فيها بعد هذا اختصار.

أخرى: فإن ترك إحدى وعشرين ابنة، وتسع جدات، واثنتي عشرة أختا؛ فإن وقفت إحدى وعشرين قلت لها ثلث //217 / ولاثنتي عشرة ثلث، فثلث اثنتي عشرة أربعة ولها، ثلث، ولتسع ثلث فثلث التسع ثلاثة، اضرب ثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشر، ثُمَّ اضرب اثني عشر في الإحدى والعشرين التي وقفت فذلك مائتان واثنان وخمسون، ثُمَّ اضرب مائتين واثنين وخمسين في أصل الفريضة وهي ستة فذلك ألف وخمسمائة واثنا عشر سهما)، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي سة؛ للبنات الثلثان أربعة مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو مائتان واثنان وخمسون)، فعلى هذا جميع هذا الباب. أخرى: خمس عشرة أختا لأب وعشر أخوات لأم وأخت لأب وأم وست جدات؛ أصل الفريضة من ستَّة وتعول إلى سبعة وتنكسر عليهم إلا الأخت للأب والأم والعمل في هذا الباب أن تقف الخمس عشرة فتنظر إلى شيء يوافق من السنة، فتجد الخمس عشرة توافق الستَّة بثلث وثلث العشر بخمس وخمس، فاضرب ثلث الست في جميع الخمس عشرة، أو ثلث الخمس عشرة في جميع الست؛ فذلك ثلاثون والست أيضا موافقة للعشر بنصف ونصف، فاضرب نصف الست في جميع العشر، أو العشر في نصف

الست؛ فذلك ثلاثون، ثُمَّ في [أصل] الفريضة.

جميع

(1) في (أ): «ثُمَّ اضرب اثني عشر في الإحدى والعشرين التي وقفت فذلك مائتان وأربعة وستون، ثُمَّ اضرب مائتين وأربعة وستين في أصل الفريضة وهي ستة فذلك ألف

وخمسمائة وأربعة وثمانون سهما؛ والصواب ما أثبتناه.

(2) في (أ): (مائتان وأربعة وستون»؛ والصواب ما أثبتناه.