كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٥

باب [47]: اجتماع العدتين في مسألة. واحدة

385

وأربعين سهما؛ اثنتان وثلاثون ابنة لهنّ اثنان وثلاثون سهما، لكلِّ سهم، و والثمن. سنة بين المرأتين لكل واحدة ثلاثة، وتبقى عشرة بين الأخوات لكل واحدة واحد.

واحدة

وهذا إذا كان العدّتان ترجع إحداهما إلى ثلاثة والأخرى إلى ثلاثة للموافقة فقل: ثلاثة تجزئ عن ثلاثة وأسقط إحدى الثلاثتين كأنَّها لم تكن، واضرب إحداهما في المسألة.

وكذلك إن رجعت إحداهما إلى خمسة والأخرى إلى خمسة، وكذلك إن رجعت إحداهما إلى ستَّة والأخرى إلى ستَّة، وهكذا فاعمل في كل باب من هذا واعمل في المسائل العائلية وغير العائلية (1) بمثل هذا؛ وذلك أن يقول لك: امرأة وست جدات وأربع وعشرين أختا لأب؛ فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للمرأة الربع ثلاثة وللجدات السدس سهمان، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية، فهذه ثلاثة عشر. ثُمَّ تجد المرأة ينقسم عليها ما في يدها، وتجد للجدات ستا (2) في أيديهن سهمان يوافقهنّ بالأنصاف، ونصف عدد الجدات ثلاثة فاحفظ (3) هذا في يدك ثُمَّ انظر إلى الأخوات وهنّ أربع وعشرون في أيديهن ثمانية، فإذا وافقت رؤوسهنّ وسهامهنّ اتفقت بالأثمان فوجدت تُمنهنَّ ثلاثة 219/ وثمن الأخوات للأب ثلاثة ونصف الجدات ثلاثة الثلاثة تجزي عن ثلاثة فاضرب ثلاثة في ثلاثة عشر وذلك أصل المسألة بعولها؛ فتجدها من تسعة وثلاثين، فمن

هذا

تصح المسألة.

(1) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب أن يقال: «المسائل العائلة وغير العائلة»، مأخوذة العول،

والله أعلم.

(2) في (ب): شيئًا. (3) في (ب): فاحفظها.