كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٥

باب [49]: الموقوف

395

واحدة عشرة أسهم. ثُمَّ اضرب نصيب الأخوات للأب وهو أربعة، فاضربه في مائة وخمسة فتجد ذلك أربعمائة وعشرين وهن خمس عشرة، ينقسم ذلك بينهن صحيحًا فيكون لكلِّ واحدة من ذلك ثمانية وعشرون سهما. فهذا أمر الموقوف وفي هذه المسألة كفاية؛ لأنّي قد فسرت لك العمل

وكرهت الإكثار فتطول المسائل، فافهم ما قلت وقس عليه إن شاء الله.