الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٩باب [51]: إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على جميعهم أو على بعضهم دون بعض
399
فمن كان له منها شيء فاضربه في اثني عشر فلما بلغ حقه)؛ للزوجات الربع ثلاث من سبعة عشر مضروب في اثنى عشر فذلك ستة وثلاثون سهما، وهنّ أربع لكل واحدة تسعة أسهم وللجدات سهمان مضروبان في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون سهما، وهنّ ستّ جدات لكل واحدة أربعة أسهم. وللأخوات للأب والأم الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وتسعون سهما، وهنّ أربع وعشرون أختا لكلّ واحدة منهنَّ أربعة أسهم. وللأخوات من الأم الثلث أربعة مضروبة في اثني عشر فذلك ثمانية وأربعون، وهنّ ست عشرة لكلّ واحدة منهن ثلاثة، فافهم ذلك.
(1) كذا في (أ)، وفي (ب): فلما حقه؛ ولعل الصواب: فذلك حقه.
٨٬٧٦٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.