كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٨

398

باب

إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على [5] جميعهم أو على بعضهم دون بعض

أربع زوجات وست جدات وأربع وعشرون أختا لأب وأم وست عشرة أختا لأمّ؛ أصلها من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة وهنّ أربع لا ينقسم بينهنّ، وللجدات السدس سهمان وهنّ ستّة لا ينقسم بينهنّ، وللأخوات للأب والأم الثلثان ثمانية وهنّ أربعة وعشرون لا ينقسم بينهنّ، وللأخوات للأم الثلث أربعة وهنّ ست عشرة لا ينقسم بينهنّ. أصلها من اثني عشر عالت إلى سبعة عشر؛ للزوجات الربع ثلاثة وهنّ أربع لا ينقسم بينهنّ ولا يوافق عددهم ما في أيديهن بشيء. وللجدات السدس سهمان وهنّ ستّ جدات يوافقهن بالأنصاف لهنّ نصف ولما في أيديهن نصف، فخذ نصف عددهن ثلاثة. وللأخوات للأب والأم الثلثان ثمانية وهنّ أربعة وعشرون سهما يوافقهن بالأثمان فلهنَّ ثُمن ولما في أيديهنَّ ثُمن، فثمن عددهن ثلاثة فثلاثة تجزئ عن ثلاثة نصف الجدات. وللأخوات للأم الثلث أربعة وهنّ ست عشرة، وافق عددهن بالأرباع لهنّ ربع ولما في أيديهن فخذ عددهن أربعة، وأربعة

ربع

ربع

تجزئ عن أربعة لأنَّ الزوجات أربع، فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة بعولها وهي سبعة عشر فذلك مائتان وأربعة، تصح فريضتهم.

فإذا أردت أن تعطي كل واحد حقه فارجع إلى أصل الفريضة بعولها،