الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٣باب [3]: في المتناسخين
403
القطع حينئذ فإن انقطعت المسألة بشيء فهو الذي يصح منه، وإلا فاعلم
أنها لا تصح من أقل من هذا. وهذا جملة العمل في كل المناسخة (1). وإن كانت كثرت الأبطن حَتَّى تناسخ مائة مناسخة (2) فاضرب أبدًا المسألة [الأولى] في الثانية (3) في الثالثة في الرابعة أبدًا حَتَّى تستكمل عدد المسائل. ثُمَّ إذا أردت أن تعرف ما لكل ما في يدك شيئًا من المسائل فانظر المسألة التي تريد أن تعرف ما في يد الرجل منها أو (4) المرأة، واضرب ذلك في تركة صاحب المسألة ثُمَّ في المسائل التي بعده حَتَّى لا تبقى عليك مسألة، فإذا صرت إلى هذا فاضربه في تركة صاحب المسألة (5) الأولى فقط.
وكل ما قلت لك في المسائل والتركات) إنما أعني إذا لم تتفق، فإذا اتفقت فموافقتها تقوم مقامها.
مسألة: [في التناسخ]
رجل ترك أبوين وابنا وابنة وامرأة وهلكت المرأة وخلفت أُمَّا وهذين الابن والابنة، ثُمَّ هلك الابن وخلف امرأة وجديه؛ فأقم حساب المسألة الأولى فتجدها من اثنين وسبعين سهما.
(1)
(2)
(ب): المتناسخة.
(ب): متناسخة.
(أ): المسألة في الثانية. وفي (ب) المسألة الثانية؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) في (ب): و.
(5) في (ب): - «ثُمَّ في المسائل التي بعده حتى لا تبقى عليك مسألة، فإذا صرت إلى هذا فاضربه
في تركة صاحب المسألة».
(6) في النسختين + و؛ ولعل الصواب حذفها.