كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٤

404

كتاب

الجزء التاسع عشر

ثُمَّ انظر إلى المسألة الثانية وهى مسألة المرأة وقد خلَّفت أُمَّا، فلأمها السدس والباقي بين ابنها وابنتها على ثلاثة، وتصح /229/ من ثمانية عشر، و هلكت المرأة عن تسعة.

انظر إلى الابن قد كان في يده من أبيه من المسألة الأولى ستة وعشرون سهما، وقد علمت أنَّ المرأة صحت مسألتها من ثمانية عشر وتركتها تسعة، وإنَّما توافق تَرِكتها بالأتساع فإن تُسع مسألتها سهمان (1)؛ فإذا أردت أن تضرب ذلك فانظر إلى الابن وقد كان له من المسألة الأولى ستة وعشرون فاضربها في سهمين فتجدها اثنين وخمسين؛ فهذا ماله من (2) أبيه. ثُمَّ انظر إلى ما أصابه من (3) أمه ومسألتها من ثمانية عشر فتجده أصابه منها عشرة أسهم، فهذه العشرة تضرب في واحد لأنَّ الواحد تُسع تَرِكتها، فهذه عشرة فأضفها إلى الاثنين وخمسين، فتجده هلك عن اثنين وستين وخلف امرأته وجده وجدته وأخته؛ فلامرأته الربع، والباقي بين أخته وجديه (4) على ثلاثة أسهم. وتصح من ستَّة (5) وثلاثين سهما وهلك عن اثنين وستين، توافقها بالأنصاف فنصفها ثمانية عشر او انصف التركة أحد وثلاثون. فإذا أردت أن تعرف ما صحت منه جميع المسائل فاضرب الاثنين اللذين هما تُسع مسألة المرأة في الثمانية [عشر] التي هي نصف مسألة الابن في اثنين وسبعين التي هي مسألة الميت الأوَّل، فتجد ذلك ألفي سهم وخمسمائة

واثنين وتسعين سهما.

(1) في (ب): «فإن بعض مسألتها سهمين».

(3)

في (ب): «ماله لعله عن

في

(أ): عن.

(4) في

: (1)

من».

وجده. وفي (ب): «وجدة لعلّه وجدّيه»؛ والصواب ما أثبتناه.

(5) في (أ): ثلاثة؛ والصواب ما أثبتناه لما سيأتي.