الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٦406
كتاب
الجزء التاسع عشر
ثُمَّ انظر إلى ما في يد الجدة وقد كان لها من ميراث ابنها الأول اثنا عشر في اثنين في ثمانية عشر فذلك أربعمائة واثنان وثلاثون سهما، وعاد إليها من ابنها الثاني ستَّة في واحد وثلاثين فتجد ذلك مائة وستة وثمانين سهما.
ثُمَّ [انظر] إلى أمّ المرأة التي خلفتها ولها من ثمانية عشر ثلاثة فاضربها
في واحد ثُمَّ في ثمانية عشر فذلك أربعة وخمسون سهمًا.
انظر إلى ما في يد امرأة (1) الابن الثاني من ميراثه وفي يدها تسعة أحد وثلاثين فتجد مائتين وتسعة وسبعين سهما. فذلك (2) ألفا واثنان وتسعون سهما، ولا قطع لها من قبل أن لامرأة
أسهم في
سهم وخمسمائة
سهم
الابن مائتين وتسعة وسبعين سهما فهذه من أجزاء (3) الصم التي لا تتفق،
فلذلك لم يكن لها قطع.
لما
وهكذا العمل في كل ما ورد من مسائل المتناسخة، وتركت التفريع هو أكثر من هذا من المسائل لئلا يطول الكتاب، وفي فهم الأصل ما يستغني
به ذو الفهم عن المسائل.
وإذا كانت المسألة متناسخة طويلة غير أنَّ الورثة هم القوم بأعيانهم لم تدخل زوجة ولا ولد؛ فإنَّها ترجع إلى أخيهم على موجب سهامهم ذكرانا كانوا أو إناثًا، ولا يحتاج فيها إلى حساب ولا ضرب.
(1) في النسختين: «أمّ المرأة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا، وهذا ما يؤكده ما جاء في آخر الفقرة،
والله أعلم.
(2) أي: مجموع السهام في هذه المسألة، وقد سبق ذكر هذا العدد قبل، وليس هو عدد سهام
أم امرأة الابن الثاني؛ فليتنبه. (3) في (ب): آخر.