الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٧باب [3]: في المتناسخين
407
مثال ذلك: رجل مات وترك زوجة وأولادًا ذكرانًا وإناثًا أو ذكرانًا أو إناثًا، [ثُمَّ] مات بعض أولاده (1) بعده ولم يخلّف غير أمّه وإخوته، ثُمَّ مات بعده آخر ولم يخلف غير أمه وإخوته على هذا إلى أن تبقى بعضهم؛ فإنَّ سهامهم راجعة على بعضهم من بعض متفقة في الصحة لعدم غيرهم معهم. فلو أنهم كانوا مائة وارث على هذه الصفة ثُمَّ ماتوا إلى أن بقي اثنان ذكران فالمال بينهم على أربعة أسهم، وإن بقي ذكر وأنثى /231/ فالمال بينهم على ثلاثة أسهم، وإن كانوا أكثر فعلى هذا الحساب يكون ميراثهم؛ لأنه لم يدخل معهم في الميراث من يغيّر السهام والفريضة فهي متسقة متفقة بينهم على ذلك، وبالله التوفيق.
(1) في (ب): - «مات بعض أولاده. وقد ترك الناسخ بياضا قدر ثلاث كلمات.
٨٬٧٦٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.