الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٩باب
[09]
| في | حساب العول في الخناثى في الخ
429
امرأة هلكت وتركت أمها وأخويها لأمها وأختها لأبيها وأمها وخنثى من أبيها؛ فتنظر إليها فتقيمها في حال ذكرًا فلا شيء لها، وفي حال أنثى فلها السدس مع الأخت للأب والأم تكملة الثلثين فتعول الفريضة إلى سبعة. فالفريضة في حال من ستة إذا أقمت الخنثى ذكرًا وفي حال من سبعة إذا أقمتها أنثى، فاضرب ستَّة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهما؛ ففي حال تعطي الأمّ سبعة وللأخوين للأم لكلّ واحد منهما سبعة وللأخت للأب والأمّ واحدا وعشرين، هذا إذا أقمت الخنثى ذكرًا لم تعطه شيئًا لما تمت الفريضة؛
لأنَّ الأخ للأب لا شيء له مع الأم والإخوة للأم والأخت للأم والأب.
وإن كانت أنثى أعطيت (1) الأم ستَّة والأخوين للأم اثني عشر والأخت للأب والأم ثمانية عشر، وبقي ستَّة لو كانت أنثى لكانت لها، فلما صارت خنثى لها نصف ما استحقت فاضربها في الحالين؛ اضرب اثنين وأربعين في اثنين فذلك أربعة وثمانون من هاهنا تصح الفريضة، فاقسمها في حال أنَّها ذكر فأعط الأمّ السدس أربعة عشر والأخوين من الأم ثمانية وعشرين، وأعط الأخت للأب والأم النصف اثنين وأربعين فتمّت الفريضة على أهلها ولم يبق للذكر شيء لأنَّه عصبة. ثُمَّ ارجع فاقسمها على أنَّها أنثى فاقسمها
(1) في (ب): «أعصيت لعلّه أعطيت». وكتب فوقها: «زيادة الناسخ».