كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٠

430

كتاب

الجزء التاسع عشر

على سبعة لأنَّ الفريضة عالت؛ فأعط الأم السدس اثني عشر وهو سبع، وللأخوين (1) للأم (2) الثلث أربعة وعشرين وهو سبعان، والأخت للأب والأم النصف ستة وثلاثين وهو ثلاثة أسباع، وأعط الأخت للأب السدس اثني عشر تكملة الثلثين وهو السبع. فلما صارت خنثى فإن أقمتها ذكرًا فلا شيء لها، وإن أقمتها أنثى فلها السدس تكملة الثلثين مع الأخت للأم والأب؛ فأعطها نصف ما استحقت وهي اثنا عشر لأنها في لأنَّها في حال /243/ لا شيء لها إذا كانت ذكرًا، فأعطها ستّة أسهم نصف ما استحقت وهي اثنا عشر، وأعط الأم نصف اثني عشر ونصف أربعة عشر؛ لأنَّها في حال الفريضة من ستَّة فالسدس أربعة عشر وفي حال الفريضة من سبعة فالسدس اثنا عشر، فأعطها من كل حال نصف ما استحقت فتصح لها ثلاثة عشر. وكذلك أيضا الأخوان للأم تعطيهما مثل ما أعطيت الأم من الحالين فصح لهما ستة وعشرون لكل واحد منهما ثلاثة عشر.

وكذلك تفعل بالأخت للأم والأب تعطيها في حال أن الفريضة من ستَّة النصف اثنين وأربعين، وفي حال من ستة وهو واحد وعشرون نصف ما استحقت والفريضة من سبعة وهو ثَمانية عشر، فتصح لها تسعة وثلاثون و للأم ثلاثة عشر، وللأخوين للأم ستَّة وعشرون فذلك ثمانية وسبعون، وللخنثى ستة أسهم تمت أربعة وثمانون.

(1) في (أ) والأخوة. (2) في (ب): - الأم.