الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦١باب [65]: في فرائض الأرحام
461
فإن كانت خالة أخت أمها لأبيها وأمها وخالة أخت أمها لأمها، وخالة أخت أمها لأبيها؛ فللخالة للأب والأم النصف، وللخالة للأب السدس تكملة الثلثين وللخالة للأم السدس، ويبقى سدس يردّ عليهن على خمسة. ابنة ابنة، وابنة أخ؛ فلابنة الابنة النصف، ولابنة الأخ النصف الباقي [بالتنزيل]. وفي كتاب الزبيري: أنَّ المال لابنة البنت ولا شيء لبنت الأخ [بالقرابة]، وهو قول أبي المؤثر والفضل بن الحواري. وفي موضع آخر منه: أنَّ المال بينهما نصفان وهو قول محمد بن محبوب.
وإن كانت ابنة ابنة أخ فلا شيء لها والمال كله لابنة البنت.
ابنة عم وابنة خال وابني خالة؛ فلابنة العم الثلثان، ولبني خاله وبني
خالته الثلث بالسوية على عددهم.
ابنة أخ لأب، وبني الذكور والإناث سواء. وإن كانت ابنة أخ لأب وأم فهي أولى بالمال كلّه. ثلاث بنات أخوات متفرّقات، وخال لأب وأم؛ فالمال كله لبنات الأخوات كما لأمهاتهن ولا شيء للخال، نصف وسدس وسدس، وسدس يردّ عليهن على قدر الميراث. (1)
أخته لأبيه؛ فالمال بينهم سواء لكل واحد منهم سهم،
ابنة ابنة وبنات أخوات متفرّقات؛ لابنة البنت (2) النصف تقوم مقام أمها، ولابنة الأخت للأب والأم ما بقي قامت مقام أمها.
بنات عمات متفرّقات معهنّ خال لبنات العمّات الثلثان، وللخال الثلث. وإن كان معهن ابنة ابنة كان لها المال كلّه [بالقرابة].
(1) في (أ): في الهامش: + «قال المضيف: يكون المال على خمسة بينهن والله أعلم».
(2) في (ب): الابنة.