كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٠

?

كتاب

الجزء التاسع عشر

ولا الحرّ العبد. فإن احتجّ محتج بهذا الخبر؛ قيل له كذلك نقول، ولسنا نورث العبد الحرّ، ولو كنا نورث العبد الحرّ لكنا نحكم به له في حال ما وقفناه عليه، ولكنّه قد جاء في الوالدين والولد من الأحكام من أهل الإسلام أشياء خارجة عن سواهم من أهل الإسلام؛ من ذلك أنه أجمعت الأمة أنَّ الإقرار بالوالد والولد جائز في حال الميراث، واختلفوا فيما سوى ذلك، وكذلك القول فيهم في القذف والقصاص بين الوالد وولده، والشفع والأحكام، والله أعلم.

عن ابن محبوب الله: أخت لأم وخالة وعمَّة؛ المال كله للأخت للأم ولا شيء لعمته ولا لخالته.

ابنة عمّ وابنة خال أو (1) ابنة خالة؛ فلابنة عمه الثلثان، ولابنة خاله الثلث. وإن كان بنو الخال والخالة (2) أكثر من واحد فهم /261/ شركاء في الثلث، وكذلك إذا كان بنات عمّه أكثر من واحدة فهن (3) شركاء في الثلثين وهم في ذلك سواء.

ثلاثة أخوال متفرّقين؛ للخال للأم السدس والباقي للخال للأب والأم، ولا شيء للخال للأب. خال أخو أمه لأمها وأبيها وخال من أمه وخال من أبيه؛ فلخاله من أمه السدس، والباقي لخاله أخي أمه لأبيها، وأمها، وليس لأخي أبيها شيء. ابنتا عم وثلاث خالات وبنو خال؛ فالمال كله للخالات، لكل واحدة

ثلث [بالقرابة].

(1) في (ب): و.

(2) في (ب): - والخالة.

(3) في النسختين: فهم.